ما حكم معاملة "السلف المجاني" المنتشرة في المغرب، والتي تتم بين ثلاثة أطراف (المشتري، والشركة البائعة، والبنك)، حيث يقرض البنك المشتري ثمن السلعة بدون فائدة ربوية، ويقسم أرباحه مع الشركة البائعة مقابل هذا القرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الدخول في هذه المعاملة؛ لما فيها من الإعانة على التعامل الربوي، فالبنك يقرض ثمن المنتج مخصومًا منه مقدار فائدة القرض، ويسترد الثمن كاملًا من المشتري، وهذا قرض يجر نفعًا للبنك، وهو لا يجوز باتفاق الفقهاء، ولا تجوز الإعانة عليه لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81945
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81945
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي