العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم معاملة "السلف المجاني" المنتشرة في المغرب، والتي تتم بين ثلاثة أطراف (المشتري، والشركة البائعة، والبنك)، حيث يقرض البنك المشتري ثمن السلعة بدون فائدة ربوية، ويقسم أرباحه مع الشركة البائعة مقابل هذا القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الدخول في هذه المعاملة؛ لما فيها من الإعانة على التعامل الربوي، فالبنك يقرض ثمن المنتج مخصومًا منه مقدار فائدة القرض، ويسترد الثمن كاملًا من المشتري، وهذا قرض يجر نفعًا للبنك، وهو لا يجوز باتفاق الفقهاء، ولا تجوز الإعانة عليه لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81945
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي