هل تُعد الزوجة طالقًا إذا خرجت بالهيئة التي نهى عنها زوجها صراحة، مع العلم أنها خرجت بهيئة أخرى ترضيه في الليلة نفسها، ثم عادت إليه معاشرة بعد يومين دون علمه بخروجها الأول، وماذا عليها أن تفعل حيال ذلك؟
ما حصل هو تعليق طلاق الزوجة على خروجها بصفة معينة لا يرتضيها الزوج، فإذا فعلت وقع الطلاق عند الجمهور، علم الزوج أم لا، ونوى أم لا، ولا يمنع إحساسها بعدم الرجوع وقوع الطلاق، وإذا جامعها الزوج في العدة فهي رجعة صحيحة عند بعض أهل العلم.
ويجب التنبيه على: أولًا: لا يجوز للزوجة الخروج بغير إذن زوجها ولغير مسوغ شرعي، وإلا فهي ناشز تسقط نفقتها، أما نفقة الأولاد فلا تسقط. ثانيًا: قول الزوج "أنت مطلقة" صريح يقع به الطلاق. ثالثًا: لا حرج في لبس البنطلون والقميص والخروج بهما إن كانت فوقهما عباءة ساترة، ولم يكن فيه تشبه بالرجال أو الكافرات. رابعًا: يجوز لبس النقاب الذي يظهر العينين، ويجب على الزوجة طاعة زوجها في أمره بتغطية العينين أو لبس البنطلون إذا لم يترتب ضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113914