ما حكم المبلغ الذي أُخذَ زيادة بعد تكليف شخص بجلب ورقة بمبلغ معين، ثم جلبها شخص آخر بمبلغ أقل، مع ادعاء الأول دفع المبلغ المتفق عليه كاملاً؟
تكليف الموظف بإحضار الورقة يدخل في باب الوكالة، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه. فليس لصاحبك أن يأخذ إلا ما صرفه بالفعل للحصول على هذه الورقة، وما زاد عن ذلك فالواجب رده مع التوبة. ويدخل في المصاريف ما غرمه أولًا لاستخراج الورقة، وكذلك المبلغ الذي دفعه لك إذا كان ضمن التكلفة المعهودة. أما المكافأة التي طُلبت بعد ذلك فمحرمة، ويلزم ردها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29957