هل يبقى العهد الذي قُطع حال الغضب، وهل يترتب عليه صيام في حال نقضه؟
إذا صدر اللفظ بغير اختيار بسبب شدة الغضب، فلا يلزم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، وفسر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي ومسروق وأبو داود والقاضي إسماعيل الإغلاق بالغضب، وهو كالمكره أو أشد. أما إذا كان الغضب لا يزيل العقل، فيجري اللفظ مجرى اليمين، وتلزم الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام إن عجزت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169394