العودة إلى البحث
السؤال

هل يحسب سعر الذهب المكتوب في مؤخر الصداق بسعره وقت وقوع الطلاق أم بسعر اليوم، وقت إنهاء الإجراءات الرسمية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في أن يكون مؤخر الصداق ذهباً، وإذا حل بالطلاق لزم أداؤه ما لم تسقطه الزوجة؛ لأنه دين في ذمة الزوج. وعليه، إما أن يؤدى الذهب المتفق عليه كما هو، أو تُدفع قيمته وقت الوفاء، وتكون قيمته المعتبرة هي قيمة يوم الوفاء لا يوم الطلاق أو العقد، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "لا بأس به، إذا كان بسعر يومه، ولم تفترقا وبينكما شيء".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157855
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي