العودة إلى البحث

هل يجوز لنا كجماعة مقاضاة رجل يزوج ابنته بشكل متكرر لجمع المال، مع العلم أن الزيجات قصيرة الأمد ولا تدوم، وأنه يرفض تزويجها لأهل بلدها، ويجبرها على هذه الزيجات المتكررة، ويبدد الأموال لنزواته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأب الذي يجبر ابنته على الزواج أو الطلاق آثم وظالم ومعتدٍ على حقها وخائن للأمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة".

لا يجوز إجبار البنت على الزواج بمن لا تريد، وإذا أُجبرت، يحق لها رفع أمرها للقاضي لفسخ النكاح، فالبكر تستأذن، وإذنها صماتها، كما ذكر ابن القيم.

كذلك، لا يجوز للأب إجبار ابنته على طلب الطلاق أو تطليقها، فالطلاق حق الزوج وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".

يجب على البنت رفع أمرها للحاكم لرفع الظلم عنها ومعاقبة الأب، وإن لم تفعل، فعلى من يعلم ذلك رفع أمره للقاضي والسلطات المختصة من باب تغيير المنكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي