هل حدثت حالات زواج بين مهاجرين وأنصار في عهد النبوة يمكن الاستدلال بها لإقناع والد الفتاة بوجوب الزواج، وما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
إذا كان الخاطب ملتزمًا دينيًا ووافق الشروط، فلا ينبغي للأب منع ابنته من الزواج به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض." وقد نص العلماء على أن الذي يرفض الخطاب الأكفاء بدون سبب شرعي يُجبر على التزويج.
لكن الأب غالبًا ما يكون حريصًا على مصلحة ابنته، ولهذا يرى بعض العلماء أن رفض الأب المتكرر للخطاب لا يُعتبر عضلًا، لأنه لا يرفض إلا إذا رأى مصلحة لابنته، فهو أدرى بمصالحها وقد يجد لها من هو أصلح، وقد علم الأئمة رحمهم الله أنهم منعوا تزويج بناتهم من خيار الرجال لما رأوا لهم من المصلحة في الزواج بآخرين. لذا، يمكن محاولة إقناع الأب، وإن استمر في الرفض فيجب الرضا بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84868
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84868
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي