هل يجوز أخذ مبلغ معين مقابل توفير المال (الكاش) لشخص يحول لي مالاً لا يمكنني الحصول عليه نقدًا؟
إذا اقترض الرجل من الشركة باسمه دون فائدة، وكنت مجرد منفذ للإجراءات، فيجوز لك أخذ أجرة مقابل عملك. أما إذا اقترضت المال باسمك ثم أقرضته للرجل وأخذت فائدة، فلا يجوز، لأنه قرض جر نفعًا وهو ربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52504