هل الطريقة المذكورة لتحويل الأموال بين أصحاب محلات الصرافة، والتي تعتمد على الثقة والتسوية الدورية للحسابات دون وجود رصيد مسبق، جائزة شرعًا؟ وما هي الطريقة الشرعية للقيام بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تحويل الأموال مقابل أجرة، أو بيع عملة بأخرى مع التحويل. إذا طلبت من شخص إعطاء مبلغ مالي لآخر وليس لك رصيد عنده، فهذا يعتبر قرضاً، ولا يجوز أخذ زيادة عليه، لأن كل قرض يجر منفعة فهو ربا. والطريقة الشرعية هي أن يكون لك رصيد أو تودع المبلغ المطلوب تسليمه لدى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة يجوز أخذ أجرة لأنها وكالة وليست قرضاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18035
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18035
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي