متى وبكم تعتد المرأة التي فقدت زوجها وحكمت المحكمة بكونه مفقودًا بعد فترة من انتظاره؟
إذا حكمت المحكمة الشرعية بوفاة المفقود، فإن زوجته تعتد عدة وفاة من وقت الحكم بوفاته، وعدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119522