هل يجوز شرعًا إجراء اختبار الحمض النووي (DNA) لإثبات نسب طفل وُلد لأقل من ستة أشهر من الزواج، في ظل وجود شكوك حول خيانة الزوجة، مع الأخذ في الاعتبار قاعدة "الولد للفراش" وموقف فقهاء أهل السنة من هذه المسألة؟
يغلب الشرع الإسلامي جانب السلامة من الزنى، ويصون عرض المؤمن والمؤمنة، ويحرّم القذف. يلحق الولد بالفراش ما لم ينفه الزوج باللعان. إذا تحقق الزوج من زنى زوجته وغلب على ظنه أن الولد ليس منه بقرائن قوية، فله الاستناد إلى التحليل الطبي (DNA) كقرينة، مع التأكيد على أن يكون الاختبار دقيقًا وغير قابل للتلاعب، ويجرى قبل الملاعنة. في حال توافر الأدلة، يجب عليه نفي الولد باللعان، وهو واجب عليه إذا تحقق من زناها أو غلب على ظنه بقرائن قوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33487