ما حكم أخذ نصف المبلغ مقابل استرداد الحقوق من الغاصبين بحجة تعرض حياتهم للخطر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بذل المال المعلوم لمن يستخلص الحق المغصوب، ويدخل هذا في باب الجعالة الجائزة بالاتفاق. كما يجوز أن يأخذ نسبة مما يستخلصه، وهذا جائز عند الحنابلة قياساً على ، خلافاً الذين منعوه لجهالة الأجر. ويُشترط لجواز هذا العمل ألا يغلب على الظن حصول ضرر بالنفس أو أحد أعضائها، عملاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تنهى عن إلحاق الضرر بالنفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20085
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20085
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي