العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في جار استولى على ممتلكات شخص (أنابيب غاز، منظومة طاقة) من منزله دون إذنه خلال فترة الحرب والنزوح، ورفض إعادتها مستخدمًا إياها لمدة سنة ونصف، ثم تذرع بتلفها تحت الأنقاض، وهل يلزمه ضمان ما أخذه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التعدي على أموال الناس وسلبها دون وجه حق، ولا يحل مال المسلم إلا بإذنه وطيب نفسه، ولو كان شيئًا يسيرًا. وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب الأمة، فالاعتداء على الأموال محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد بين أبو الوليد بن رشد أن التعدي على الأموال ينقسم إلى سبعة أقسام، كلها محرمة وهي: الحرابة، ، الاختلاس، السرقة، الخيانة، الإذلال، والجحد والاقتطاع. ويجب على الغاصب رد عين المغصوب إن كانت قائمة، وإلا رد بدلها أو قيمتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194715
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي