قول علي الحرام
قول "عليّ الحرام" يُعدّ حلفًا على تحريم الحلال وهو يمينٌ تجب فيه الكفارة عند الحنث، وهو قول جمهور الصحابة كعمر وابن عباس وعائشة وغيرهم. ويُرجّح أن عليه كفارة يمين. فإن لم يُحنث فلا كفارة، وإن حنث فعليه كفارة يمين. وهذا اللفظ بحسب نية قائله؛ فإذا نوى به الطلاق كان طلاقًا، وإذا نوى به الظهار كان ظهارًا، وإذا نوى به اليمين كان يمينًا مكفّرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17811