العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفر من قال: "علي الحرام من ديني" بمجرد القسم أم إذا حنث فيه، أم لا يكفر في كلتا الحالتين إذا كان لا يقصد ما يقول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم غير الزوجة لغو لا يترتب عليه شيء، وعبارة: "علي من ديني" تعني في : " علي حرام". اختلف العلماء في حكم تحريم الحلال، فذهب المالكية إلى أنه لغو إلا في الزوجة فتطلق، وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى وجوب كفارة يمين، والحنابلة يرون وجوب كفارة ظهار، أو إن نواه. إذا كان القصد من القول اللغو وعدم القصد، فلا يترتب عليه شيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139474
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي