العودة إلى البحث

هل يكفر من قال: "علي الحرام من ديني" بمجرد القسم أم إذا حنث فيه، أم لا يكفر في كلتا الحالتين إذا كان لا يقصد ما يقول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تحريم غير الزوجة لغو لا يترتب عليه شيء، وعبارة: "علي الحرام من ديني" تعني في العرف: "الحلال علي حرام". اختلف العلماء في حكم تحريم الحلال، فذهب المالكية إلى أنه لغو إلا في الزوجة فتطلق، وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى وجوب كفارة يمين، والحنابلة يرون وجوب كفارة ظهار، أو الطلاق إن نواه. إذا كان القصد من القول اللغو وعدم القصد، فلا يترتب عليه شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي