العودة إلى البحث

ما هي كفارة من حلف بقوله: "علي الحرام أني ما أسوي كذا" وهو متزوج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من حلف على تحريم الحلال، فإن كان شيئًا معينًا غير الزوجة فهو لغو لا يلزمه شيء عند مالك والشافعي، وغيرهما قالوا هو مخيَّر بين تركه أو كفارة يمين.

أما إن حلف بالتحريم وأطلق، كأن قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرام، وكان له زوجة، فالمالكية يرون أن الطلاق يلزمه إلا أن يستثني زوجته بلسانه أو نيته. والحنابلة يرون أنه ظهار تلزمه كفارة الظهار إن نوى تحريم المرأة، وبعضهم قال هو كناية، فيكون طلاقًا بالنية. أما الحنفية، فلا تدخل زوجته إلا بالنية، فإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، وإن تعارف الناس على أن هذا اللفظ طلاق فهو طلاق. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللازم له هو كفارة يمين، وإن كفَّر كفارة ظهار فهو أحسن. وهذا القول الأخير هو الأقرب للصواب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي