ما حكم الحلف بـ "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار، أو البيت حتى تأتوا وتقبلوا حذائي"؟
القول "عليّ الحرام" يتوقف على نية قائله؛ فإن قصد به الطلاق أو الظهار فهو نافذ، وإن لم ينوِ شيئًا فلا يلزمه شيء.
وإذا قصد به الطلاق معلقًا على أمر، فإنه يقع عند حصول المعلق عليه، لكن عند ابن تيمية إن قصد به الحث أو المنع فتكون يمينًا وكفارتها كفارة يمين.
أما قوله: "وبرأس زوجتي" فهو حلف بغير الله لا يجوز ولا يقع به شيء حتى لو نُوي به الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138021