هل قول الزوج لزوجته: "عليّ الحرام من ديني مانا هاجي جمبك تاني" يحرّمها عليه، أو يوجب كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تساهل الزوج في أمر الطلاق واستهزاؤه بأحكام الله تعالى محرم. تقع طلقة الهازل إذا كانت الزوجة في عصمة زوجها، أي إذا كان الزوج قد راجعها قبل انتهاء عدتها من طلاق سابق، أو إذا كانت لا تزال في العدة من طلاق رجعي، أو لم تطلق أصلاً. إذا تلفظ الزوج بقوله "علي الطلاق" ثلاث مرات مع الحنث وهو يعي ما يقول والزوجة في عصمته، فقد حصلت بينونة كبرى بينهما، ولا تحل له حتى تتزوج برجل آخر نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول، والمعاشرة بينهما محرمة في هذه الحالة. أما الحلف بـ "علي الحرام من ديني" فلا يلزمه طلاق ولا كفارة عند الجمهور، لكنه منكر شنيع وعلى الزوج التوبة إلى الله والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122706