العودة إلى البحث

ما حكم قول الزوج: "عليّ الحرام" بدون نية طلاق، وقوله: "إذا كنتِ تريدين البقاء في ذمتي اذهبي من وجهي" ثم عادت الزوجة، وما حكم المواقف التي لا يوجد بها لفظ صريح أو نية طلاق؟ وهل الزوجة آثمة؟ وكيف تتحقق من نية زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من قال لزوجته: "عليّ الحرام" ولم ينوِ الطلاق، لم تطلق زوجته، وتلزمه كفارة ظهار أو كفارة يمين حسب نيته.

أما قول الزوج: "إذا كنت تريدين البقاء في ذمتي..." فلا يقع به طلاق لكونه ليس صريحًا ولا كناية، والمعتبر في نية الزوج قوله هو، لكونه أعلم بنيته.

ويجب على الزوجة طاعة زوجها فيما يأمرها به من المعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي