العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على السمسار الذي يبيع ويشتري السيارات المستعملة والأراضي والمنازل، وهل يزكي عن كل عملية بيع أم بمرور الحول، حسب المذهب المالكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب هو أن المال المستفاد يستقبل به حول جديد، إلا إذا كان نماءً لأصل المال، مثل ربح التجارة ونتاج السائمة، فيزكّى مع أصله. فإذا استفاد الشخص مالاً جديدًا، لا تجب عليه حتى يمر عليه حول كامل من تاريخ حيازته، بشرط أن يبلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه إلى ما يملكه. أما إذا كان الأصل نصاباً قبل استفادة المال الجديد، فإن المال المستفاد لا يُزكى بزكاة الأصل، بل يُستقبل به حولاً جديداً. وتجب الزكاة في وما ينتج عنها من ربح عند حولان ، بشرط بلوغها . وقد اختلف العلماء في حكم تعجيل الزكاة قبل وقتها، فذهب مالك إلى عدم الجواز إلا باليسير، بينما أجازه جمهور العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100163
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي