هل يُعد دفع ثمن السلعة من قِبل المندوب للبائع، والذي يسترده المندوب لاحقًا من المشتري مع أجرة الشحن، قرضًا جر نفعًا، أم أن له حكمًا آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط دفع البائع للثمن عن المشتري مع عقد على توصيل السلعة يعتبر قرضًا وإجارة، وهو غير جائز؛ لأنه سلف جر منفعة. وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز شرط بيع أو شراء أو إجارة مع عقد القرض؛ لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف. ولا يؤثر عدم طلب المشتري ذلك صراحةً ما دام البائع يشترط تسليم الثمن إليه وصاحب السلعة يعلم بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192463
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192463
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي