هل يُعد دفع ثمن السلعة من قِبل المندوب للبائع، والذي يسترده المندوب لاحقًا من المشتري مع أجرة الشحن، قرضًا جر نفعًا، أم أن له حكمًا آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط دفع البائع للثمن عن المشتري مع عقد الإجارة على توصيل السلعة يعتبر قرضًا وإجارة، وهو غير جائز؛ لأنه سلف جر منفعة. وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز شرط بيع أو شراء أو إجارة مع عقد القرض؛ لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف. ولا يؤثر عدم طلب المشتري ذلك صراحةً ما دام البائع يشترط تسليم الثمن إليه وصاحب السلعة يعلم بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192463
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192463
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي