ما حكم أخذ عمولة بنسبة 20% من مقاول وساطة لتركيب أبواب لشركة أخرى، مع علم الشركة ورضاها، وأن هذا لا يؤثر على أسعار البيع للشركة الأصلية، وهل في ذلك شبهة أو حرمة؟
لا حرج في أخذ أجرة مقابل تركيب الأبواب، إن أذنت الشركة التي تعمل بها بذلك صراحة، أو جرى العرف على عدم المنع، وهي ما تسمى "سمسرة". وقد أجازها فقهاء كابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن، مستدلين بحديث: "المسلمون عند شروطهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82220