ما هو المعيار الفقهي الذي يحدد متى يكون الأمر النبوي ملزمًا ويأثم تاركه، ومتى يكون مستحبًا، خاصة في القضايا التي لم يرد فيها نص قرآني، مثل "غيروا الشيب وجنبوه السواد" و"غربوا النكاح"؟
الأصل في الأمر النبوي المجرد عن القرينة أنه للوجوب والإلزام، ويأثم تاركه، لقوله تعالى: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، وقوله: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ". وإذا وُجدت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب، يُحمل على ما دلت عليه القرينة من ندب أو إباحة. وهناك آراء أخرى لبعض العلماء بأن الأمر للاستحباب أو للطلب الأعم، أو التفريق بين أمر الله وأمر الرسول.
أما بخصوص أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ، فلا يوجد أصل لنهيه عن زواج القرابة القريبة. وفيما يتعلق بالنهي عن الغضب، فقيل معناه تجنب أسبابه لا الغضب نفسه. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب فليس للوجوب، ونهيه عن السواد ليس للتحريم عند بعض العلماء.
وبشكل عام، الأمر في نصوص الوحي للوجوب، والنهي للتحريم، إلا بوجود دليل يصرفهما عن أصلهما. وعند الإشكال، يُسأل أهل العلم أو يُرجع إلى شروح .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126981
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126981
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي