العودة إلى البحث

ما الفرق بين الأمر على سبيل الاستحباب والأمر على سبيل الوجوب في السُنّة، وهل الأصل في الأوامر الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفها عنه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب ما لم يصرف عنه صارف، وهذا قول الجمهور، ويدل على رجحانه قوله تعالى: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، وقوله: "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا"، وقوله: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". وفي حديث البخاري: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى". فالأمر على إطلاقه يحمل على الوجوب، وإذا وجدت قرينة تصرفه للاستحباب أو الإباحة فيحمل عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي