العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالتهديد، أو إذا حلفت بالطلاق وفعلت الزوجة ما حلفت عليه، أو إذا تلفظت به في حالة الغضب الشديد، وهل تحسب هذه التطليقات، وهل يلزم للرجعة شيخ أو مأذون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ابتداءً، الغضب خلق مذموم يضر بالدين والدنيا. أما قولك لزوجتك "إن فعلت كذا تكونين طالقًا" فإن كنت تقصد تعليق الطلاق على فعل هذه الأشياء، فهو طلاق معلق يقع بحدوث ما علق عليه عند الجمهور، وتحتسب تطليقة في كل مرة وقع فيها ما علقت عليه. أما إذا كنت تقصد مجرد إيعادها بالطلاق، فلا يترتب على ذلك شيء ما لم تنفذ وعدك وتوقع الطلاق فعلاً. أما المرتان اللتان تلفظت فيهما بصريح الطلاق فقد وقعا بلا خلاف، ولا يمنع الغضب وقوع الطلاق إلا في حالات معينة. ينبغي عليك مراجعة أهل العلم أو المحكمة الشرعية لتقدير مدى تأثير الغضب على وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي