هل يجوز للجد (والد الزوجة) أن يكون ولياً لابنة ابنته في عقد الزواج، مع العلم أن والد البنت متوفى ولها عم لم يتم إعلامه أو أخذ رأيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الجد من قبل الأم ليس من أولياء ، ولا يجوز له عقد نكاح البنت دون إذن وليها، وإذا كان غائبًا ولا يمكن الوصول إليه فتنتقل الولاية للقاضي، أو إلى جماعة المسلمين (أهل الحل والعقد) كالمراكز الإسلامية. لا يجوز أن يتولى الجد لأمها العقد ما دام أحد أوليائها موجودًا، لكن إذا لم يوجد أولياء فيمكنها توكيل جدها لأمها للعقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82645
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82645
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي