العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجد (والد الزوجة) أن يكون ولياً لابنة ابنته في عقد الزواج، مع العلم أن والد البنت متوفى ولها عم لم يتم إعلامه أو أخذ رأيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجد من قبل الأم ليس من أولياء ، ولا يجوز له عقد نكاح البنت دون إذن وليها، وإذا كان غائبًا ولا يمكن الوصول إليه فتنتقل الولاية للقاضي، أو إلى جماعة المسلمين (أهل الحل والعقد) كالمراكز الإسلامية. لا يجوز أن يتولى الجد لأمها العقد ما دام أحد أوليائها موجودًا، لكن إذا لم يوجد أولياء فيمكنها توكيل جدها لأمها للعقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82645
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي