العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على حلي الزوجة والبنات، وعلى شقة وأرض مشتراة للاستثمار لم يُسدد ثمنها ولم يُستفد منها بعد، وما هو نصاب الزكاة عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الفتوى:

- زكاة الحلي: لا فرق بين حلي الزوجة والبنات. حسب قول الجمهور، لا زكاة فيه. وعلى القول الآخر، يزكى إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. - زكاة الشقة: لا زكاة فيها ما دامت ليست للبيع. إن أُجرت وبلغت غلتها النصاب وحال عليها الحول، فتُزكى. - زكاة الأرض: إذا اشتُريت للمتاجرة، تُزكى كعروض تجارة بربع العشر (2.5%) إذا بلغت قيمتها النصاب. أما إذا اشتُريت للاقتناء أو الاستفادة (كالزرع أو البناء)، فلا زكاة فيها إلا من غلتها إذا أُجرت أو أُجر البناء المقام عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71174
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي