ما حكم الشرع في رجل قال لزوجته الغاضبة: "لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث"، ثم فتحت الزوجة الباب ووصلت سلم العمارة ثم عادت إلى الشقة؟
إذا قصد الزوج باب الشقة بقوله: (لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث)، وتخطت الزوجة الباب، وقع الطلاق عند الجمهور، ويكون طلاقًا بائنًا بينونة كبرى. أما إذا قصد باب العمارة، فلا يقع الطلاق. ويرى بعض العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الطلاق المعلق لا يقع إذا قصد به الزوج مجرد المنع أو التهديد، وتلزم كفارة يمين. كما يرون أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يعد طلقة واحدة. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للفصل في هذه الأمور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67160