هل يلزم وجود شاهد لإثبات دعوى الردة أمام المحكمة الشرعية؟
العبد مسؤول عما أقر به أمام القاضي إن كان عاقلاً عالماً قاصداً غير مكره، أما إثبات الردة فيتطلب شاهدَي عدلٍ لخطورة ما يترتب عليها. إذا كانت المرأة لا تزال مقتنعة بالكفر وأقرت بما يوجب الردة، فتُعتبر مرتدة إن توفرت الشروط وانتفت الموانع، وعلى القاضي استتابتها ثلاثاً، فإن أصرت على الكفر قُتلت لحديث "من بدل دينه فاقتلوه". أما إذا اتهم القاضي المرأة بالكذب في إقرارها، فله التريث حتى يثبت الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84346