ما حكم من طلق زوجته وعاشرها، ثم تبين له أن طلاقه لم يقع أصلاً على أحد المذاهب الفقهية؟
من طلق زوجته طلاقًا رجعيًا وجامعها في العدة، رجعت لعصمته. والواجب على العامي استفتاء أهل العلم في المسائل، قال تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). وإذا اختلف المفتون، فإن كان العامي يدرك الحجج فعليه أن يأخذ بالراجح، وإن قصر فهمه جاز له تقليد الأفضل، أو الأخذ بقول من شاء من المفتين. ومن عمل بقول ثم بان له الصواب في غيره، عمل بالجديد فيما يستقبل، واختلف في رجوعه للقول الجديد فيما عمل به بالقول الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155097