العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق ثلاث مرات في هذه الحالة، وما هو الحكم الشرعي لما جرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المفتي بالطلاق مرة واحدة موثوقاً في علمه ودينه، فلا حرج عليهما في تقليده لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". فمن بحث عن أهل العلم والاجتهاد وظن إصابتهم للحق، فهو معذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بفتيا غير ثبت كان إثمه على من أفتاه". ومشافهة أهل العلم أفضل لتوضيح تفاصيل المسألة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171220
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي