العودة إلى البحث

ما حكم لجوء الزوجة إلى الأخذ برأي مَن لا يوقع الطلاق المعلَّق إذا كانت نية الزوج التهديد، والاكتفاء بذلك بعد سؤال العديد من المشايخ دون تذكر الأسبق منهم في الفتوى، وإخبارها أنها أخطأت في التنقل بين المشايخ؟ وهل يجوز لها أن تفتي نفسها في الطلاق المعلق لكثرة أيمان زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلم ضبط لسانه في الطلاق، لما يترتب عليه من شقاق وتشتت للأسر. ويلزم المسلم فتوى من يثق بدينه وعلمه، ولا يتتبع الرخص، ولا يحرم عليه سؤال غيره إن لم تطمئن نفسه، أو كان له فهم في مسائل العلم. والطلاق المعلق إذا قصد به الطلاق وقع، وإذا قصد به الحث أو المنع ففيه كفارة يمين. ولا يقع الطلاق في طهر جامعها فيه الزوج، أو في فترة حيضها. ولا يقع الطلاق الذي يجري على لسان الزوج بغير قصد. وما أفتي به الزوج من أن الطلاق لم يقع، فهو كذلك. والعبرة بما يراه الزوج أو بفتوى من يثقون بعلمه ودينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي