العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع التحريم إذا قال الزوج: "تحرمين علي إذا رحت مع غيري"، وكان يقصد الذهاب للسوق مع والدته، ثم ذهبتُ مع والدي بعد أن أوصلني إلى بيت أهلي ونسيت تحريمه، وما الحكم إذا تراجع عن تحريمه بعد فترة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الزوج تحريم زوجته على خروجها بنية منعها من الخروج مع أمه وأخيه فقط، فلا حنث عليه إذا خرجت مع والدها أو غيره؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف. وإن علق التحريم على مطلق الخروج مع شخص غيره وخرجت الزوجة ناسية، فلا حنث أيضًا على الراجح. ويُفتى عندنا بأن حكم التحريم يكون بحسب قصد الزوج (طلاق، ظهار، يمين)، وإن لم يقصد شيئًا ففيه كفارة يمين. أما عن التراجع عن تعليق التحريم، فمذهب ابن تيمية يرى جوازه وانحلال اليمين إذا قصد ، لا إن قصد اليمين بالله أو لم يقصد شيئًا. ولم يرد له قول صريح في التراجع عن الظهار. أما مذهب (وهو الراجح عندنا)، فلا يمكن التراجع عن هذا التحريم سواء قصد الزوج الطلاق أو الظهار أو غيرهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128148
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي