هل يجوز للأبناء حجب بعض من ميراث أبيهم -المسرف- وادخاره له دون علمه، وهل يجوز سداد دين الأب للخادمة من هذا المال دون علمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الحجر على الوالد إذا كان غير رشيد أو سفيهاً، ولا يجوز تمكينه من ماله، والأصل أن يكون الحجر بحكم حاكم شرعي. وإذا تعذر ذلك، يجوز للأبناء حفظ ماله ومنعه من التبديد والإنفاق عليه من ماله بما تقتضيه مصلحته، دون استبداد أو إعلامه إذا غلب على الظن عدم رضاه وتجنباً لفساد ذات البين، مع بقاء حقه في التصرف الشرعي في ماله. ويجوز دفع أجرة الخادمة المتأخرة من ماله؛ لأنها من الواجبات التي تلزمه. ولا يجوز وضع المال في البنوك الربوية إلا القصوى مع عدم أخذ الفوائد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16862
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16862
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي