العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا الحجر على أموال الأب الذي يتصرف بتبذير في أملاكه ويخشى ألا يؤمن مستقبل أبنائه ويسكنهم؟ وما الحل إذا لم يجز الحجر عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب نصح هذا الأب بترك الدخان لحرمته وضرره، وبأنه خير له أن يدع ورثته أغنياء، وبتذكيره بأنه لا يجوز له تضييع أهله وعياله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت". ويُبين له أن الإنفاق على عياله أفضل من صلة أخواته بالمال، مستشهدًا بحديث أبي هريرة: "تصدق به على نفسك... على ولدك... على خادمك". أما مسألة الحجر عليه، فلا بد فيها من حكم قاضٍ، ولا يجوز للأبناء طلب الحجر عليه ما لم يكن سفيهًا أو مجنونًا، وإلا عد ذلك عقوقًا وظلمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي