العودة إلى البحث

هل يجوز للأبناء الحجر على مال أبيهم الذي تجاوز الثمانين، ولديه مال كثير، ولا يخرج الزكاة إلا قليلاً، ولا يعين أبناءه المحتاجين، وهو بخيل حتى على نفسه وزوجته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على أبناء الرجل معاملته بلطف ونُصحه بالحسنى، وحثه على الخير وتحذيره من الشر بحكمة، وعليهم أن يسلكوا كل السبل المناسبة لذلك.

ويجب على الأب أداء ما أوجب الله عليه في ماله كالزكاة والنفقة على زوجته وأولاده الصغار، وإن لم يفعل فهو آثم، وللزوجة الأخذ من ماله بغير إذنه بقدر كفايتها وأولادها الصغار. أما الأولاد البالغون القادرون على الكسب فلا حق لهم في ماله.

والحاكم المسلم هو من يأخذ الزكاة منه ويرغمه على دفعها، وليس لأحد غيره الحيلولة بينه وبين ماله، وإنما واجبهم حثه على أداء ما أوجب الله عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي