العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع حنث يمين الأخ الذي أقسم على أخيه ألا يُخرج سوى مكعب ثلج واحد، ثم خرجت قطعة ثلج أخرى نتيجة تحريك القالب، وهل الكفارة على الحانث أم على المقسِم وعمره 11 سنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حلف قبل البلوغ لا تلزمه كفارة اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم". أما كفارة اليمين فتجب على الحالف لا على المحلوف عليه، لأن الحالف هو الحانث. ويُستحب للمحلوف عليه أن يبر قسم أخيه إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، كما جاء في حديث البراء بن عازب: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع...وإبرار المقسم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163010
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي