كيف يتم تقسيم الميراث بين أربع أخوة لأب (أحدهم مفقود منذ 40 سنة)، وبنت، علماً بأن أبناء أحد الإخوة المتوفين استولوا على عقار من التركة بدون دليل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل عن بنت وأربعة إخوة لأب، ولم يترك غيرهم، فلابنته النصف فرضًا. أما الباقي فيكون للإخوة الأربعة الأشقاء بالتساوي، بمن فيهم الأخ المفقود، ويُوقف نصيب المفقود حتى يحكم القضاء الشرعي بموته. وإن كان الحاكم قد حكم بموته قبل موت صاحب هذه التركة، فلا شيء له منها، ويقسم الباقي بين الإخوة الثلاثة الموجودين.
أما عن نصيب البنت التي توفيت، فيُقسم بين زوجها وأبنائها وبناتها. يأخذ الزوج الربع، والباقي يُقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفيما يتعلق باستيلاء أبناء أحد الإخوة على التركة بدعوى تنازل الميت عنها لأبيهم، فهذا يُرفع إلى المحكمة الشرعية، والأصل أنه لم يتنازل، وإن لم يقيموا البينة الشرعية على دعواهم، فلا حق لهم في شيء من التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160809
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160809
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي