هل يجوز العمل كأمين صندوق في محل تجاري يضيف جزءًا من الدرهم (أكثر من 0.60) إلى الدرهم الكامل عند حساب سعر السلعة للزبون، بحجة عدم توفر فئات نقدية للكسور؟
لا يجوز للمحل أخذ جزء يسير من مال الزبون دون علمه ورضاه، كعدم رد بقية الحساب (الكسور). وهذا يدخل ضمن أكل أموال الناس ، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، و(كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)، حتى لو كان شيئًا يسيرًا.
إذا لم يتوفر للمحل الكسور، فليقدم بدلاً عنها (حلوى مثلاً)، أو يخير الزبون في التصدق بها. يجب إعلام الزبون بذلك، فإن رضي فلا حرج، وإلا حرم أخذها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29960
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29960
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي