العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ سائق التاكسي عمولة نقدية من مكاتب نقل الركاب مقابل جلب الزبائن لهم، وماذا يفعل بالمال المكتسب إذا كانت العمولة حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يخلو حال السائل من أمرين: الأول: أن يكون أجيراً، فلا يجوز له القيام بعمل إضافي إلا بإذن مستأجره، فإن أذن له ولم يشتمل العمل الإضافي على محذور شرعي كان الكسب حلالاً وإلا فهو حرام. الثاني: أن لا يكون أجيراً، ويقوم بدلالة الزبائن على المكاتب بطريقة ليس فيها محذور شرعي، وكانت العمولة محددة، فلا حرج عليه في أخذ العمولة لأنها من باب السمسرة الجائزة. وفي حال كان الكسب محرماً، فسبيل التخلص منه هو إنفاقه في سبيل الخير بنية التخلص لا الصدقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86232
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي