هل يجوز استرداد كتاب "رياض الصالحين" الموقوف للميت والذي لا ينتفع به أحد في المسجد، للانتفاع الشخصي به ليعود نفعه للميت؟
من وقف شيئًا لله تعالى خرج عن ملكه، فلا يجوز له استرداده أو التصرف فيه لمصلحته، لكن يجوز نقله إلى مكان آخر إذا كان ذلك لمصلحة الوقف، كما روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تصدق بأرضه بخيبر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، وذهبت الموسوعة الفقهية إلى أن الوقف متى لزم فلا يجوز الرجوع فيه. ويرى ابن باز وابن عثيمين جواز نقل الوقف إلى مسجد آخر إذا كان المسجد الأول مستغنيًا عنه أو كان النقل أصلح، لذا يجب نقل الكتاب إلى مسجد آخر ينتفع به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20339