هل يجوز إعارة الكتب الموجودة في مكتبات المساجد أو التصرف بها، ومن له حق استعمالها؟
الوقف صدقة جارية يلحق أجرها المؤمن بعد موته، ومنها الكتب الموقوفة. إعارة الكتب الموقوفة جائزة إذا أذن الواقف أو جرى العرف بذلك، مع توثيق الاستعارة والمحافظة على الكتاب وإعادته في الموعد المحدد. أما إذا اشترط الواقف عدم الإعارة أو لم يجر العرف بها، فلا يجوز إعارتها، ويجب قراءتها في المسجد. ناظر الوقف ملزم بشروط الواقف ويجب ألا يُمكن منها من لا يحافظ عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12497