هل يجوز إخراج الكتب من المسجد لأي شخص، وهل لطالب العلم الشرعي عذر في ذلك لعدم استطاعته شراءها، وما حكم من أصر على إخراجها؟
التعامل مع الكتب الموقوفة في المسجد تحكمه شروط الواقف؛ فإن اشترط عدم إخراجها، لزم العمل بذلك، ومن خالفه فهو آثم وتلزمه التوبة. وإن سمح بإعارتها فلا بأس. ولا فرق في ذلك بين طالب العلم وغيره، أو بين الفقير والقادر على شرائها. أما إذا كان شرط الواقف يؤدي إلى تعطيل الانتفاع بالوقف، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز مخالفة شرط الواقف إذا كان ذلك لمصلحة راجحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91177