العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ بعض الكتب التي تدعو للضلال من مساجد الصوفية وإتلافها أو الاحتفاظ بها لعرضها على أهل العلم، أم يعد ذلك سرقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الكتب الموجودة في المساجد مؤلفة لنصرة بدعة أو منكر، فيجوز إتلافها، وقد يتعين ذلك إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم. وقد ذكر ابن القيم جواز تحريق الكتب المضلة وإتلافها، مستدلاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر عندما ألقى كتابًا من التوراة في التنور. وقد حرق الصحابة المصاحف المخالفة لمصحف عثمان. وكذلك أفتى المالكية والشافعية والحنابلة بجواز إتلاف الكتب المحرمة مثل كتب السحر والكفر والتنجيم والفلسفة، بل ووجوب إتلافها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124214
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي