هل يجوز أخذ بعض الكتب التي تدعو للضلال من مساجد الصوفية وإتلافها أو الاحتفاظ بها لعرضها على أهل العلم، أم يعد ذلك سرقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الكتب الموجودة في المساجد مؤلفة لنصرة بدعة أو منكر، فيجوز إتلافها، وقد يتعين ذلك إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم. وقد ذكر ابن القيم جواز تحريق الكتب المضلة وإتلافها، مستدلاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر عندما ألقى كتابًا من التوراة في التنور. وقد حرق الصحابة المصاحف المخالفة لمصحف عثمان. وكذلك أفتى المالكية والشافعية والحنابلة بجواز إتلاف الكتب المحرمة مثل كتب السحر والتنجيم والفلسفة، بل ووجوب إتلافها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124214
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124214
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي