هل يجوز أخذ بعض الكتب التي تدعو للضلال من مساجد الصوفية وإتلافها أو الاحتفاظ بها لعرضها على أهل العلم، أم يعد ذلك سرقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الكتب الموجودة في المساجد مؤلفة لنصرة بدعة أو منكر، فيجوز إتلافها، وقد يتعين ذلك إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم. وقد ذكر ابن القيم جواز تحريق الكتب المضلة وإتلافها، مستدلاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر عندما ألقى كتابًا من التوراة في التنور. وقد حرق الصحابة المصاحف المخالفة لمصحف عثمان. وكذلك أفتى المالكية والشافعية والحنابلة بجواز إتلاف الكتب المحرمة مثل كتب السحر والكفر والتنجيم والفلسفة، بل ووجوب إتلافها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124214
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124214
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي