هل يقع الطلاق بقول الزوج: "أنت طالق إذا رجعت" مع العلم أنه قاله بسبب ضغط الزوجة عليه وتهديدها برمي نفسها من السيارة، وأنها كانت حائضًا، واستنادًا إلى فتوى ابن باز بعدم وقوع الطلاق في الإغلاق؟
يتناول السؤال طلاقًا معلقًا على الرجوع أو وعدًا معلقًا عليه، وقد سبق الإجابة عن ذلك في رقم: 122439. ويضاف إلى ذلك مسألتان: : إذا كان تلفظ الزوج بسبب تهديد الزوجة بإلقاء نفسها من السيارة، فإذا تحقق أو غلب على ظن الزوج أن الزوجة ستنفذ تهديدها، فهذا طلاق مكره ولا يلزمه شيء ولو عاد للتدخين. الثانية: ما نسب للإمام ابن باز من حديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وقد ضعفه كثير من أهل العلم وحسنه الشيخ الألباني. وعلى تقدير صحته، فقد شرحه شيخ ابن تيمية بأن حقيقة الإغلاق هي أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال. وينصح بمشافهة أهل العلم في مثل هذه الأمور التي تكثر فيها الاحتمالات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122726
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122726
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي