ما الحكم الشرعي للسحب من خلال بطاقة الصراف الآلي في الحالات التالية: خصم البنك لمبلغ أكبر من قيمة الفاتورة عند دفع المشتريات، وخصم مبالغ إضافية عند السحب من بنك آخر غير مصدر البطاقة، وخصم عمولات عند الشراء بعملة أجنبية عبر الإنترنت، مع العلم أن هذه العمولات متغيرة وبدون علم المتعامل؟
يجوز للبنك أخذ رسوم مقابل خدمات البطاقة عند الشراء أو السحب من صراف آلي غير تابع للبنك، إذا كانت هذه الرسوم تمثل أجرة فعلية على الخدمات المقدمة. وقد أقرّت ذلك هيئات وندوات فقهية عديدة ومجامع فقهية، ورأوا أن هذه الرسوم جائزة لأنها في مقابل عمل وليس مقابل دين، حتى لو كانت البطاقة ائتمانية غير مغطاة. وفي حال شراء عملات أجنبية، يجوز للبنك أخذ مبلغ أكبر كأجرة أو ربح، طالما تم التقابض الحُكمي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117053