هل يجوز استخدام بطاقة الصراف الآلي إذا كان البنك يخصم مبلغًا شهريًا عليها، ومتى يكون هناك حرج في استخدامها؟
يجوز للبنك أن يقتطع رسومًا شهرية مقابل الخدمات التي يقدمها لحامل البطاقة، وذلك بموجب قرار مجمع الفقه الإسلامي. وعليه:
- لا يجوز إصدار البطاقة أو التعامل بها إذا كانت تتضمن زيادة ربوية.
- يجوز إصدار البطاقة إذا لم تتضمن شروطًا ربوية.
- يجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد مقابل الخدمات.
- يجوز أخذ عمولة من التاجر بشرط أن يكون سعر البيع بالبطاقة مماثلاً للسعر النقدي.
- السحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، والرسوم المقطوعة مقابل الخدمة ليست من الربا.
- كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا.
- لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112672