العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج الفتاة التي حملت منه زواجًا شرعيًا فقط منعًا لانتحارها، مع منع التعدد في فرنسا، وماذا يفعل بالمولود، هل يربيه أم يسلمه لدار الأيتام التابعة للنصارى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ارتكب الرجل معصية الزنا والكذب، وعليه التوبة إلى الله. يجوز له الزواج من المرأة الزانية بعد توبتها ووضع حملها. المولود ينسب إلى أمه ولا ينسب إليه. لا يجوز للأم إيداع الطفل دار الأيتام. تهديد المرأة بالانتحار لا يسوغ الزواج بها قبل وضع حملها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141581
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي