العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب البنت الوحيدة (فاطمة) من إيجار أرض جدها المتوفى، وقد توفي أبوها (ابن الجد) وأمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الجد وله زوجة ثانية، فلها الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. والباقي للأبناء والبنات من الزوجتين مثل حظ الأنثيين، وتقسم على 96 سهمًا: للزوجة 12 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. والابن الذي مات بعد أبيه يأخذ نصيبه ويقسم على ورثته، فإن كانوا محصورين، فلأمه السدس، ولأخته الشقيقة النصف، والباقي للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. كما ترث البنت فاطمة من أمها المتوفاة. وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155562
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي