هل يقع الطلاق بالثلاث إذا تلفظ الرجل بكلام يفيد ذلك المعنى، مع عدم وجود نية للطلاق لحظة التلفظ به، لكنه كان قد نوى مسبقًا أن هذا الكلام سيعتبر طلاقًا؟
لا يقع الطلاق باللفظ المضارع إلا إذا قصد الزوج إيقاعه به؛ لأنه من كنايات الطلاق. وما قاله الزوج في نفسه لا يؤثر. وإذا كان الزوج موسوسا فلا يقع طلاقه ولو تلفظ بصريح الطلاق، وعليه أن يجتنب هذه الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164615